• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يمحو أثر المطالبة القضائية في قطع التقادم

إذا رفعت المطالبة القضائية صحيحاً فإن أثرها في قطع التقادم يبقى قائماً، ولا يؤدي شطب الدعوى بذاته إلى محو هذا الأثر أو إعادته كأن المطالبة لم تكن.

نص الاجتهاد

إن شطب الدعوى لا يزيل أثر المطالبة القضائية لجهة قطع التقادم