إذا رفعت المطالبة القضائية صحيحاً فإن أثرها في قطع التقادم يبقى قائماً، ولا يؤدي شطب الدعوى بذاته إلى محو هذا الأثر أو إعادته كأن المطالبة لم تكن.
إن شطب الدعوى لا يزيل أثر المطالبة القضائية لجهة قطع التقادم