الحكم الذي لا يحسم النزاع لا يصلح للتنفيذ ولا يكتسب صفة السند التنفيذي
الحكم لا يكون صالحاً للتنفيذ ولا يكتسب قوة السند التنفيذي إلا إذا حسم النزاع موضوعاً وفصل في الحق المتنازع عليه، أما القرارات غير الحاسمة للنزاع فلا تنفذ بهذه الصفة.
نص الاجتهاد
قرار الحكم اذا لم يحسم النزاع لا يكون صالحا للتنفيذ ولا يعطي هذه الصفة .