أعمال الإدارة تثبت بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية
أعمال الإدارة لا يُصار إلى إثباتها أو نفيها بما يخالف الكتابة إلا وفق القيود التي يقررها القانون، ولا تُقبل شهادة الشهود لإثبات ما يخالفها متى كانت الكتابة قائمة ومعتبرة.
نص الاجتهاد
أعمال الإدارة تقوم على الكتابة ولا يجوز أثبات ما يخلفها بالبينة الشخصية .