• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل المسرح لكونه عنصراً مشاغباً تعويض الإنذار ما لم يكن التسريح بسبب ذنب خطير

استحقاق العامل لتعويض الإنذار يتقرر عند التسريح لاعتبارات سلوكية عامة لا ترقى إلى الذنب الخطير، ولا يُحرم منه إلا إذا قام سبب الفصل على ذنب خطير ثابت.

نص الاجتهاد

إذا سرح العامل لأنه عنصر مشاغب فانه يستحق تعويض انذار بعكس ما إذا كان التسريح بسبب الذنب الخطير .