استحقاق العامل لتعويض الإنذار يتقرر عند التسريح لاعتبارات سلوكية عامة لا ترقى إلى الذنب الخطير، ولا يُحرم منه إلا إذا قام سبب الفصل على ذنب خطير ثابت.
إذا سرح العامل لأنه عنصر مشاغب فانه يستحق تعويض انذار بعكس ما إذا كان التسريح بسبب الذنب الخطير .