• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم المادة 374 مدني لا يسري على حقوق المهندسين الناشئة عن عقد العمل لوجود نص خاص يحكمها

إذا وُجد نص خاص يحكم حقوق المهندسين الناشئة عن عقد العمل، فلا مجال لإعمال التقادم المدني العام الوارد في المادة 374 على تلك الحقوق.

نص الاجتهاد

التقادم المشار في المادة 374 مدني بالنسبة للمهندسين لا علاقة له بحقوقهم الناشئة عن عقد العمل التي يسودها نص خاص .