إذا وُجد نص خاص يحكم حقوق المهندسين الناشئة عن عقد العمل، فلا مجال لإعمال التقادم المدني العام الوارد في المادة 374 على تلك الحقوق.
التقادم المشار في المادة 374 مدني بالنسبة للمهندسين لا علاقة له بحقوقهم الناشئة عن عقد العمل التي يسودها نص خاص .