• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد الدعوى المشطوبة يبدأ منه ميعاد الطعن بقرار الشطب

يبدأ ميعاد الطعن بقرار الشطب من تاريخ تجديد الدعوى المشطوبة من قبل المدعي، ويُرفض الطعن شكلاً إذا قُدّم بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

تجديد المدعي دعواه المشطوبة يعتبر بدءا لمدة الطعن بقرار الشطب. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/12/1967 وبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 27/12/1967 وقد طعنت فيه بتاريخ 17/3/1968 اي بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 252 اصول مما يستوجب رفض طعنها بهذا الحكم شكلا. ولما كان تجديد المدعي دعواها المشطوبة بتاريخ 1/10/1967 يعتبر بدأ لمدة الطعن بقرار الشطب فطعنها به بتاريخ 17/3/1968 يجعل طعنها به واقعا بعد المدة القانونية وبالتالي مستوجب الرفض شكلا ايضا.