لا تُعاد المحاكمة لتطبيق تدبير احترازي جديد إلا إذا كان النصّ اللاحق قد ألغى التدبير المحكوم به أو استبدله صراحةً بتدبير آخر؛ أمّا الإلغاء المجرد من دون استبدال فلا يكفي وحده لفتح باب إعادة المحاكمة.
يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد أما مجرد إلغاء التدبير فلا يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة المناقشة: ان المادة 14 من قانون العقوبات تشترط لاعادة المحاكمة أن يكون القانون قد الغى التدبير الاحترازي المحكوم به او ابدل منه تدبيرا آخر وذلك لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد ولما كان المشروع الذي الغي تدبير الاقامة الجبرية لم يبدل منه أي تدبير احترازي آخر يقتضي لتطبيقه اعادة المحاكية .ولما كان من غير الجائز تطبيق تدبير منع الاقامة بحق المطعون ضدهما بعد أن اعفتهما منه محكمة الجنايات المختلطة مصدر الحكم السابق فان داب، اعادة المحاكمة من أجل تطبيقه يكون في غير محله أيضا