• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار غير المسجل في صحيفة العقار لا ينفذ في مواجهة المالك الجديد إلا في حدود ثلاث سنوات ولو كان ثابت التاريخ

الإيجار غير المشهر على صحيفة العقار لا يُحتجّ به على المالك الجديد إلا بالحدّ القانوني المقرر لمدة ثلاث سنوات، ولا يغيّر من ذلك ثبوت تاريخ العقد.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار غير المسجل على صحيفة العقار المأجور لايسري تجاه المالك الجديد الا في حدود ثلاث سنوات ولو كان له تاريخ ثابت .