الإيجار غير المشهر على صحيفة العقار لا يُحتجّ به على المالك الجديد إلا بالحدّ القانوني المقرر لمدة ثلاث سنوات، ولا يغيّر من ذلك ثبوت تاريخ العقد.
ان عقد الايجار غير المسجل على صحيفة العقار المأجور لايسري تجاه المالك الجديد الا في حدود ثلاث سنوات ولو كان له تاريخ ثابت .