العقد الإيجاري الطويل الأجل الذي تجاوز مدته ثلاث سنوات لا يحتج به على المالك الجديد إلا إذا كان مسجلاً في السجل العقاري، وثبوت تاريخه لا يغني عن هذا التسجيل.
لا مجال لقبول ايجار معقود لمدة أطول من ثلاث سنوات قيده في السجل العقاري ولا يكفي ثبوت التاريخ بأية وسيلة ليعتبر الإيجار سارياً بحق المالك الجديد إذا لم يكن مسجلاً والمادتان 571 و573 مدني لا تناقضان المادة 16 من القرار 188 .