سبب إعادة المحاكمة للتناقض يتحقق فقط عند وجود تناقض في الحكم المطعون فيه نفسه، أما التناقض الواقع في الوثائق أو المبرزات فلا يكفي وحده لفتح باب إعادة المحاكمة.
التناقض المبرر لإعادة المحاكمة هو التناقض في الحكم لا التناقض في الوثائق المبرزة . المناقشة: حيث أن طلب إعادة المحاكمة يستند الى الادعاء بظهور وثيقة جديدة حال الخصم دون تقديمها والى وجود تناقض في الحكم. وحيث أن الوثيقة المبرزة هي عبارة عن كتاب وزير الاشغال الموجه الى مجلس الدولة بطلب بيان الرأي في امكان منح التعويض للطاعن. وحيث أن الطاعن يتذرع بأن الكتاب المذكور يتضمن اقرار الوزير المختص بسهو الادارة واهمالها ارسال الرخصة الى المحافظة لتصديقها أصولا وكان ما ورد فيه بهذا الشأن ملخصا في قرار اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المحفوظ في اضبارة المعاملة العائدة للرخصة وكان بإمكان الطاعن طلب صورة عنه مما يتعين عدم اعتباره في عداد الوثائق التي حال الخصم دون تقديمها وحيث أن التناقض المسوغ لإعادة المحاكمة هو التناقض في الحكم لا في الوثائق وكان ما يتذرع به الطاعن من تناقض يتعلق بالوثائق مما يتعين معه اعتبار الحالة المشار اليها في الفقرة / و / من المادة ٢٥١ أصول غير متحققة فيتضح مما تقدم أن طلب إعادة المحاكمة غير مقبول