إذا حُكم على صاحب العمل في الدعوى العمالية، استُوفي منه رسم التحصيل بوصفه من الرسوم القضائية، ولا يَسري عليه الإعفاء من هذه الرسوم.
رسم التحصيل من الرسوم القضائية وهو يستوفى من صاحب العمل عند الحكم عليه لان صاحب العمل لا يستفيد من الإعفاء .