• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستوفى رسم التحصيل من صاحب العمل المحكوم عليه لعدم تمتعه بالإعفاء من الرسوم القضائية

إذا حُكم على صاحب العمل في الدعوى العمالية، استُوفي منه رسم التحصيل بوصفه من الرسوم القضائية، ولا يَسري عليه الإعفاء من هذه الرسوم.

نص الاجتهاد

رسم التحصيل من الرسوم القضائية وهو يستوفى من صاحب العمل عند الحكم عليه لان صاحب العمل لا يستفيد من الإعفاء .