يشترط لانطباق النص الجزائي الخاص بالحارس القضائي وجود قرار قضائي وإسناد الحيازة في نطاقه؛ أما الاستلام أو التسليم الناشئان عن إجراء إداري فلا يكوّنان حراسةً قضائية ولا يُبنى عليهما التجريم وفق هذا النص.
الشخص الثالث الذي يستلم الماعز المصادر من قبل دائرة الحراج لا يعتبر حارساً قضائياً. المناقشة: إن المادة 412 من قانون العقوبات إنما وضعت لحماية القرارات القضائية والمحافظة عليها وفي هذه القضية ترى أن دائرة الحراج قد صادرت الماعز وسلمته إلى صاحبه وليس في ذل قرار قضائي ولا محل لتطبيق المادة المذكورة وإن كان في الأمر مسؤولية فإنها تنطبق على غير ذلك من مواد القانون.