الخضوع للتأمينات الاجتماعية يقتضي أن يكون العامل من الفئات التي يشملها القانون، أما من يزاول عملاً عرضياً أو مؤقتاً أو موسمياً فيُستثنى من نطاقه، ولا سيما إذا كان مشمولاً أصلاً بنظام تقاعدي آخر.
يستثنى من التأمين على العمل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية او مؤقتة والعمال الموسميون وعليه فإن المدرسين الموظفين الذين يقومون بالتدريس ساعات إضافية في المدارس الخاصة غير خاضعين للتأمين . المناقشة: ان المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية 22 و تاریخ 6/4/1959 قد الزمت رب العمل بالتأمين على عماله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحددت المادة الثانية منه اصناف العمال الذين تسري عليهم أحكامه واستثنت منهم العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية لا موقعة والعمال الموسميين. وكان المدرسون الموظفون الذين يقومون في أوقات فراغهم بتدریس ساعات أضافية لدى المدارس الخاصة إنما يقومون بهذا العمل بصورة مؤقتة ولا يتناولون أجر الا عن الساعات التي يقومون بالتدريس فعلا وينتهي عقدهم بصورة طبيعية في نهاية العام الدراسي أو في حالة نقلهم الى مدينة أخرى فضلا عن كونهم موظفين في الدولة وتحسم عليهم العائدات التقاعدية ويتناولون راتب التقاعد في نهاية وظيفتهم فلا سبيل لاعتبارهم مشمولين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لشمولهم بالقوانين الأخرى التي تؤمن لهم رواتبهم في حالة التقاعد