• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشخص الثالث غير مكلف قانوناً بنقل الأموال المسلمة إليه من محلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز بل هو ملزم بالتسليم بالمكان الذي تم به

لا يلتزم الشخص الثالث الحائز أو الأمين بنقل الأموال المحجوزة من مكان وجودها إلى مكان آخر يحدده الحاجز، وإنما يقتصر التزامه على التسليم في مكان الحجز، فإذا امتنع عن النقل فلا مسؤولية قانونية عليه من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

إن الشخص الثالث غير مكلف قانوناً بنقل الأموال المسلمة إليه من محلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز بل هو ملزم بالتسليم بالمكان الذي تم به الحجز فإذا امتنع الأمين عن نقل الأموال إلى محل آخر فلا يعتبر مسؤولاً في القانون المناقشة: ان الشخص الثالث غير مكلف قانونا بنقل الأموال المسلمة اليه من محلها الى المكان الذي يعينه الحاجز بل هو ملزم بالتسليم بالمكان الذي دم به الحجز فاذا امتنع الامين عن نقل الأموال الى محل آخر فلا يعتبر مسؤولا في القانون