توزيع العمل بين قضاة الصلح في المركز الواحد لا ينزع عن القاضي الذي رُفعت إليه الدعوى بوصفه مختصًا أصلًا سلطةَ الفصل في الطلبات الفرعية المرتبطة بها ضمن حدود اختصاصه القانوني.
ان قاضي الصلح في الأصل مخولا حق البت في كل ما يدخل في اختصاصه بموجب قانون أصول المحاكمات وان ملاك السلطة القضائية وان قضى بتوزيع العمل في المراكز التي يوجد فيها اكثر من قاضي صلحي مدني فإن هذا التوزيع لايمنع القاضي الذي رفعت امامه القضية على اعتباره مختصا في اصل الدعوى ان يقضي بالطلبات الفرعية ولو ادى الامر الى رد الدعوى الاصلية .