• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر تسجيل المكتوم باسم أخ متوفى من نفس والديه على إطلاقه دون تمييز بين من ولد قبل نفاذ قانون الأحوال المدنية ومن ولد بعده

منع تسجيل المكتوم باسم أخٍ متوفّى من نفس الوالدين منعاً مطلقاً، دون تمييز بين من وُلد قبل نفاذ قانون الأحوال المدنية ومن وُلد بعده.

نص الاجتهاد

ان حظر تسجيل شخص مكتوم باسم اخ له متوفى من نفس والديه جاء مطلقاً دون تفريق ما إذا كان الشخص المكتوم المطلوب تسجيله مولوداً قبل نفاذ احكام قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 او بعده .