منع تسجيل المكتوم باسم أخٍ متوفّى من نفس الوالدين منعاً مطلقاً، دون تمييز بين من وُلد قبل نفاذ قانون الأحوال المدنية ومن وُلد بعده.
ان حظر تسجيل شخص مكتوم باسم اخ له متوفى من نفس والديه جاء مطلقاً دون تفريق ما إذا كان الشخص المكتوم المطلوب تسجيله مولوداً قبل نفاذ احكام قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 او بعده .