إذا كان الجهاز مقدماً مقابل معجل المهر وجب تحديد مفرداته تحديداً دقيقاً وبيان أثمانه وقت الشراء لإمكان تقدير حق الزوجة على أساس ثابت ومحدد.
يجب حصر الأشياء الجهازية التي قدمت مقابل معجل المهر وتحديد اثمانها وقت الشراء .