• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب حصر الجهاز المقدم مقابل معجل المهر وتحديد ثمنه وقت الشراء

إذا كان الجهاز مقدماً مقابل معجل المهر وجب تحديد مفرداته تحديداً دقيقاً وبيان أثمانه وقت الشراء لإمكان تقدير حق الزوجة على أساس ثابت ومحدد.

نص الاجتهاد

يجب حصر الأشياء الجهازية التي قدمت مقابل معجل المهر وتحديد اثمانها وقت الشراء .