العبرة في تقدير قيمة الأثاث الجهازي المقدَّم مقابل المهر هي لثمنه وقت الشراء، مع وجوب حصر الأشياء المقدَّمة أولاً ثم تحديد قيمتها بتاريخ شرائها، وإجراء الخبرة عند الاختلاف في التقدير.
تحدد أثمان الأشياء الجهازية التي تقدم مقابل المهر بأثمانها بتاريخ الشراء . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة آن معجل المهر الفا ليرة سورية وان الزوج قدم مقابل المعجل اشياء جهازية وفاقا لما هو مسجل في صك النكاح وكان ظاهرا من ضبط الحجز الذي التي على تلك الأشياء انها قومت ب 1860 ليرة سورية أي باقل من كامل المعجل ولما كان على القاضي أن ينتهي اولا إلى حصر الأشياء الجهازية التي قدمت مقابل المهر ثم الى تحديد اثمانها وقت الشراء وعند الاختلاف يسمع ادلة الطرفين في الناحية الأولى ويلجأ إلى الخبرة في الناحية الثانية واذا لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه سابقا أوانه