• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تندب لجنة طبية للتحقق من وجود المانع من الدخول قبل إحالة النزاع إلى المحكمين

يتعيّن على المحكمة، متى طُلب منها التحقق من وجود مانعٍ من الدخول، أن تمكّن الطرف طالب الإثبات من عرضه على لجنة طبية قبل اللجوء إلى التحكيم؛ فإن ثبت المانع روعيت آثاره في السير بالإجراءات، وإن لم يثبت ساغت إحالة النزاع إلى المحكّمين.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين. المناقشة: لما كان الحكمان عند استجوابهما من قبل المحكمة قالا بأنه لم يثبت لهما ما ادعاه المدعي من وجود مرض في المدعى عليها مانع من الدخول.وكان الطاعن طلب في جلسة 28/11/1967 هذا بعد الاستجواب فحص الزوجة من قبل لجنة طبية لإثبات المرض واستعد لدفع السلفة المطلوبة للفحص فلم يجب طلبه ذهاباً إلى أن الاساءة لا يؤثر فيها وجود المرض وعدمه ولما كان التعليل غير سديد وكان على المحكمة أن تنتهي إلى نتيجة وتفحص الزوجة فإن ثبت الادعاء فرضت الأمر على المحكمين والا فلا واذا لم تفعل كان حكمها سابقاً أوانه يرد عليه ما أدلى به الطاعن.