• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سرقة المفتاح الأصلي واستعماله في جريمة السرقة يجعله كالمفتاح المصنع مادام قد استعمل لغير الغاية التي اعد لها وتكون السرقة جنائية الوصف

إذا استُخدم المفتاح الأصلي المسروق لفتح محلٍّ أو عقارٍ بقصد ارتكاب السرقة، عُدّ في حكم المفتاح المصنّع، ويُكيف الفعل بوصف السرقة الجنائية لا بمجرد أخذ المفتاح.

نص الاجتهاد

ان سرقة المفتاح الأصلي واستعماله في جريمة السرقة يجعله كالمفتاح المصنع مادام قد استعمل لغير الغاية التي اعد لها وتكون السرقة جنائية الوصف .