استقالة القاضي لا تسقط حقه في التقاعد أو التعويض؛ فيستحق المعاش التقاعدي متى بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة، ويستحق التعويض إذا كانت أقل من ذلك.
ان استقالة القاضي لاتفقده حقه في التقاعد او التعويض بحيث يستحق المعاش التقاعدي اذا بلغت مدة خدمته 15 سنة والتعويض اذا كانت اقل منها .