• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة القاضي لا تسقط حقه في المعاش التقاعدي أو التعويض بحسب مدة خدمته

استقالة القاضي لا تسقط حقه في التقاعد أو التعويض؛ فيستحق المعاش التقاعدي متى بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة، ويستحق التعويض إذا كانت أقل من ذلك.

نص الاجتهاد

ان استقالة القاضي لاتفقده حقه في التقاعد او التعويض بحيث يستحق المعاش التقاعدي اذا بلغت مدة خدمته 15 سنة والتعويض اذا كانت اقل منها .