• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب الإخلاء على تمكين الغير من المتجر بالبيع الجزئي أو بالشراكة دون إذن المؤجر

إشراك المستأجر غيره في المتجر، سواء كان بطريق البيع الجزئي أو بطريق الشراكة، يُعد سبباً موجِباً للإخلاء متى لم يقترن بإذن المؤجر.

نص الاجتهاد

لا فرق بين أشراك المستأجر غيره في المتجر عن طريق البيع الجزئي او أشراكه عن طريق الشراكة وفي الحالتين يتوجب الأخلاء إذا لم يقترن التصرفان بإذن المؤجر .