إشراك المستأجر غيره في المتجر، سواء كان بطريق البيع الجزئي أو بطريق الشراكة، يُعد سبباً موجِباً للإخلاء متى لم يقترن بإذن المؤجر.
لا فرق بين أشراك المستأجر غيره في المتجر عن طريق البيع الجزئي او أشراكه عن طريق الشراكة وفي الحالتين يتوجب الأخلاء إذا لم يقترن التصرفان بإذن المؤجر .