• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقصير في دفع الأجرة يوجب التخلية سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً

التأخر أو التقصير في سداد الأجرة يترتب عليه حق المؤجر في طلب التخلية، ولا يختلف الحكم باختلاف صفة المستأجر إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

نص الاجتهاد

التقصير في الدفع يوجب التخلية سواء أكان المستأجر شخصياً طبيعياً أم اعتبارياً .