التأخر أو التقصير في سداد الأجرة يترتب عليه حق المؤجر في طلب التخلية، ولا يختلف الحكم باختلاف صفة المستأجر إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
التقصير في الدفع يوجب التخلية سواء أكان المستأجر شخصياً طبيعياً أم اعتبارياً .