الأصل أن الوزير هو الممثل القانوني لوزارته وللمديريات التابعة لها، فإذا كان النزاع متعلقاً بجهة إدارية مرتبطة بالوزارة وجب اختصام الوزير لا المدير التابع وحده، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.
ان وزير الأشغال العامة هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها حسب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 76 لعام 1960 , فلا تصح مخاصمة مدراء الري المرتبطين بوزارة الأشغال دون الوزير المذكور .