• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير الأشغال العامة هو الممثل القانوني لوزارته والمديريات التابعة لها ولا تصح مخاصمة مديري الري دون اختصامه

الأصل أن الوزير هو الممثل القانوني لوزارته وللمديريات التابعة لها، فإذا كان النزاع متعلقاً بجهة إدارية مرتبطة بالوزارة وجب اختصام الوزير لا المدير التابع وحده، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

ان وزير الأشغال العامة هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها حسب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 76 لعام 1960 , فلا تصح مخاصمة مدراء الري المرتبطين بوزارة الأشغال دون الوزير المذكور .