إذا كانت التركة محلّ النزاع فإنها تُعامل ككتلة واحدة في الخصومة، وتمتد آثار الخصومة القائمة على أحد الورثة إلى سائرهم متى كان الارتباط بينهم كلياً. كما أن اشتراط الدفع لدى الطلب في سند لأمر لا يكسبه صفةً مدنية لمجرد هذا الشرط.
ان الفقهاء المسلمين اعتبروا التركة بمجموعها كتلة واحدة يمثلها كل واحد من الورثة وتعتبر خصومة احدهم سارية على الجميع لوجود الارتباط الكلي بين جميع عناصر الخصومةان تحرير سند لأمر على أن يدفع حين الطلب لا يجعل السند المذكور مدنياً