• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة المالية هي الخصم الحقيقي في المنازعات المتعلقة بمديرية المال ومديرية أملاك الدولة

لا تُعدّ مديرية المالية ومديرية أملاك الدولة خصمين حقيقيين في النزاع؛ فالخصم الحقيقي هو وزارة المالية أو من يمثّلها قانوناً.

نص الاجتهاد

لا تعبر مديريه المال ومديرية أملاك الدولة خصمان حقيقيان . وإنما الخصم الحقيقي هو وزارة المالية او من يمثلها .