لا تُعدّ مديرية المالية ومديرية أملاك الدولة خصمين حقيقيين في النزاع؛ فالخصم الحقيقي هو وزارة المالية أو من يمثّلها قانوناً.
لا تعبر مديريه المال ومديرية أملاك الدولة خصمان حقيقيان . وإنما الخصم الحقيقي هو وزارة المالية او من يمثلها .