• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة القاضي بعد إتمام خمس عشرة سنة خدمة تمنحه حق الراتب التقاعدي استثناءً من القواعد العامة مراعاةً لاستقلال القضاء

إذا استقال القاضي بعد إتمامه خمس عشرة سنة خدمة، جاز منحه الراتب التقاعدي استثناءً من القاعدة العامة الخاصة بالموظفين، متى كان ذلك مؤسساً على النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية.

نص الاجتهاد

استقالة القاضي بعد أكماله خمسة عشر عاماً يتيح له اخذ راتب تقاعدي خلافاً لما هو المر بالنسبة لبقية الموظفين , بموجب نص خاص في قانون السلطة القضائية هدف الى تامين استقلال القضاء .