إذا استقال القاضي بعد إتمامه خمس عشرة سنة خدمة، جاز منحه الراتب التقاعدي استثناءً من القاعدة العامة الخاصة بالموظفين، متى كان ذلك مؤسساً على النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية.
استقالة القاضي بعد أكماله خمسة عشر عاماً يتيح له اخذ راتب تقاعدي خلافاً لما هو المر بالنسبة لبقية الموظفين , بموجب نص خاص في قانون السلطة القضائية هدف الى تامين استقلال القضاء .