استقالة القاضي لا تحرمه من حقوقه التقاعدية المقررة في نصوصه الخاصة
خضوع القضاة لأحكامهم الخاصة يوجب تطبيق النصوص الخاصة المنظمة للتقاعد، ولا يُستفاد من الاستقالة وحدها سقوط الحقوق التقاعدية ما لم ينصّ القانون الخاص صراحةً على ذلك.
نص الاجتهاد
القضاة يخضعون لنصوصهم الخاصة التي لا ترتب على استقالة القاضي فقد حقوقه في التقاعد .