إذا انتقلت المنشأة أو آل العمل إلى ربّ عمل جديد، جاز للعامل مطالبته بكافة الحقوق الناشئة عن عقد العمل دون أن يُقيَّد ذلك بتوزيع الالتزامات بين الربّين السابق واللاحق.
للعامل مقاضاة رب العمل الجديد بكافة حقوقه الناجمة عن عقد العمل بقطع النظر عن توزيع الالتزام بين ربي العمل السابق واللاحق)