• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل الرجوع على رب العمل الجديد بكافة حقوقه الناشئة عن عقد العمل دون اعتداد بتوزيع الالتزام بين ربّي العمل السابق واللاحق

إذا انتقلت المنشأة أو آل العمل إلى ربّ عمل جديد، جاز للعامل مطالبته بكافة الحقوق الناشئة عن عقد العمل دون أن يُقيَّد ذلك بتوزيع الالتزامات بين الربّين السابق واللاحق.

نص الاجتهاد

للعامل مقاضاة رب العمل الجديد بكافة حقوقه الناجمة عن عقد العمل بقطع النظر عن توزيع الالتزام بين ربي العمل السابق واللاحق)