التقادم الحولي في المادة 664 مدني مؤسَّس على قرينة الوفاء، فيُفترض سداد الحق بانقضاء مدته ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
التقادم الحولي المنصوص عنه في المادة 664 مدني مبني على قرينة الوفاء .