إذا كان بطلان الإبراء أو المخالصة مقرراً لحماية العامل، فإن نطاقه يقتصر على المخالصات الجارية أثناء سريان علاقة العمل أو خلال الشهر اللاحق لانتهائها، ولا يشمل قبض الأجور والتعويضات ولا ترك العمل بذاته.
ان البطلان الذي بينته المادة 6 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 , لا يتناول واقعتي قبض الأجور والتعويضات وترك العمل , وإنما نص هذا البطلان على المصلحة والإبراء الجارين وإنما فترة العمل او خلال الشهر اللاحق لانقضائه.