مباشرة الدعوى تتطلب أهليةً قانونيةً صحيحة أو تمثيلاً صحيحاً، وعلى المحكمة إثارة انتفاء الأهلية أو فساد التمثيل تلقائياً متى كان ذلك يمس النظام العام، فتقضي بعدم قبول الادعاء إذا صدر من ناقص الأهلية بلا تمثيل صحيح.
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية, وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائيا لتعلقه بالنظام العام المناقشة: لما كان يتبين من قيد نفوس الطاعنة أنها لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر، وهي بهذه الحالة ليست بأهل لمباشرة حقوقها المدنية. وكان ناقصوا الأهلية يخضعون لأحكام الولاية أو الوصاية طبقاً للمادتين 46 و49 ق.م وكانت المدعية في هذه الحال لا تملك الادعاء المباشر من قبلها، وكانت المادة 16 أصول أوجبت على المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته عفواً من قبلها سبق طلب.