النفقة تُقدَّر بما يحقق الكفاية للمنفَق عليه مع مراعاة حال المنفِق وقدرته المالية، ويعدّ الحكم مخالفاً للمبدأ إذا قضى بمبلغ غير مناسب لهذه المعايير.
يجب أن تكون النفقة كافية ومناسبة مع حال المنفق. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضده اعترف بدعوى المدعية أمه وانها مريضة وبحاجة للنفقة والتداوي وإن مورده الشهري 1010 ليرات سورية في الشهر ويعول زوجته وأربعة أولاد. ولما كانت النفقة يجب أن تكون كافية ومناسبة مع حال المنفق. كان الحكم بها بـ 60 ليرة سورية في الشهر غير مناسب وما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم.