الخطأ في شخص المجني عليه لا ينفي المسؤولية الجنائية ولا يبدّل وصف الجريمة متى كان القصد متجهًا إلى إيقاعها على شخص معيّن؛ إذ تُنسب الجريمة قانونًا إلى الشخص المقصود وتترتب عليها آثارها ذاتها.
إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية