• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس

الخطأ في شخص المجني عليه لا ينفي المسؤولية الجنائية ولا يبدّل وصف الجريمة متى كان القصد متجهًا إلى إيقاعها على شخص معيّن؛ إذ تُنسب الجريمة قانونًا إلى الشخص المقصود وتترتب عليها آثارها ذاتها.

نص الاجتهاد

إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية