عند تلازم جناية وجنحة مرتبطة بفاعلٍ واحدٍ من الفتيان، تُحال الجنحة تبعاً للجناية إلى محكمة الجنايات وفقاً لأحكام الإحالة الجزائية، ولا يُفصل بينهما متى توافر الارتباط الذي يوجب التلازم.
جنح الفتيان تحال تلازما مع جناياتهم أمام محكمة الجنايات المناقشة: في حال ارتكاب الفتي جرمين متلازمين أحدهما جنائي الوصف والآخر جنحوي توجب على قاضي الاحالة تنفيذ أحكام المادة 150 من الأصول الجزائية بإحالته بالجنحة إلى محكمة الجنايات تلازما مع الجرم الاشد