• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير المالية هو الخصم الحقيقي في الدعاوى المقامة على الخزينة ولا يجوز اختصام مدير المال أو مدير أملاك الدولة إلا بتفويض منه

الأصل أن الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالخزينة تنعقد لوزير المالية بصفته ممثلًا للجهة العامة، ويجوز له تفويض من يراه القانون في الدفاع أو التمثيل؛ أما مدير المال أو مدير أملاك الدولة فلا يكونان خصمين حقيقيين ولا يصح اختصامهما ابتداءً إلا في حدود التفويض القانوني الصريح.

نص الاجتهاد

ان وزير المال هو الخصم الحقيقي في الدعوى التي تقام على الخزينة وله ان يفوض محامي الخزينة او مدير المال بالدفاع عنه وعليه فإن مدير المال او مدير أملاك الدولة لايعتبر الخصم الحقيقي ولايجوز ان تقام عليه الدعوى . المناقشة: ان المميز يدلي بأسباب النقض الآتية : 1. ان قاضي الصلح لم يبين سبب اعطاء القرار برد الدعوى شكلا2. ان اكبر موظف مالي في القضاء هو الذي يمثل عادة الوزارة الشؤون التي تدخل تحت اختصاصه بحسب نص المادة ١٠٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٥ ولذلك فإقامة الدعوى على مدير المال كانت موافقة للقانون . 3. ان اعتماد المحكمة على الفقرة ١٥ من المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٥ لا يتعارض مع نص المادة ١٠٧ 4. إن قول المحكمة بان صدور حكم سلبي او ايجابي في الدعوى فهما لا يملكان صلاحية الزام الوزارة المختصة بالتنفيذ لا ينطبق على القانون لأنه طالما سيصدر بمواجهة الشخص الثالث الممثل للخزينة العامة فهو قابل للتنفيذ بحق الخزينة العامة ويسري حكما على الوزارة . 5. ان مجرد حضور محامي الخزينة باعتباره يستمد وكالته من الوزير كاف لاعتبار ان وزارة المالية وكذلك المديرية العامة لأملاك الدولة ممثلة تمثيلا صحيحا . 6. ان المحكمة لم تلحظ طلب تبليغ الوزير والمديرية بدمشق واعتباره بمثابة ادخالهما شخصين ثالثين فعن هذه الاسباب : من حيث ان الفقرة الخامسة عشرة من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٥ اعطت الحق لوزارة المالية بالدفاع عن حقوق الخزينة كما وان المواد ٤ و ٣٤ من المرسوم المذكور وسواهما نصت عن الاشخاص الذين يساعدونه في المهمة المذكورة دون ان تذكر مدير المال في القضاء في عداد هؤلاء الاشخاص . ومن حيث ان المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ وتاريخ /١٧٥٣/٧/٢١ المعدل للمادة ٣٤ المذكورة اعلاه اجازت لوزارة المالية ان تفوض مديري ورؤساء المالية في المحافظات ومديري المال في الاقضية تمثيل الخزينة امام القضاء فيظهر من هذا النص ان المرسوم رقم ٧٥ قبل التعديل منع على مدير المال في القضاء تمثيل الخزينة في الدعاوى المقامة لها او عليها وان هذا التعديل اجازه عندما يفوضه الوزير بذلك . ومن حيث ان النص الوارد بالتعديل المذكور يفيد أن وزير المالية هو الخصم الحقيقي في الدعاوى التي تقام على الخزينة وان له ان يفوض محامي الخزينة بالدفاع عنه وله ان يفوض مدير المال وبالتالي فان هذا الاخير لا يعتبر الخصم الحقيقي ولا يجوز ان تقام عليه الدعوى وكان ما يقال عن مدير المال يقال عن مدير املاك الدولة في المحافظة وكان القرار المميز بين في حيثياته سبب رد الدعوى شكلا لعدم صحة خصومة المدعى عليه وكان حضور محامي الخزينة وطلبه رد الدعوى شكلا لعدم اقامتها بالصورة القانونية ليس من شأنه ان يحول دون اقامة الدعوى بالشكل الصحيح وانه غير مكلف بالدفاع بالأساس عن الخزينة طالما لا توجد دعوى مقامة عليها اصولا ومن شأنها الزامها بشيء ومن حيث ان الطلب الاستطرادي لا يكفي لاعتبار الوزارة شخصا ثالثا واذا كان المدعي يريد الادعاء عليها فعليه ان يتقدم بدعواه حسب الاصول ويدفع الرسم المطلوب منه . ومن حيث ان الحكم المميز موافق للأصول والقانون لذلك اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز .