التوقيف الإداري أو التوقيف المستند إلى صلاحيات الطوارئ لا يحول دون الملاحقة الجزائية ولا يوقف سير دعوى الحق العام متى كانت الأفعال المسندة تشكل جرائم جزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / بلاغ وزارة العدل رقم 17 وتاريخ 16 / 4 / 1968 : تساءل البعض عما إذا كان التوقيف الحاصل بقرار من السيد نائب الحاكم العرفي وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون الطوارىء رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 يحول دون الملاحقة القضائية إذا كانت الأفعال المسندة اليى الموقوفين تشكل جرائم جزائية. وبما أن التوقيف الجاري استناداً إلى قانون الطوارىء لا علاقة له بدعوى الحق العام وامكانية اقامتها على فاعل الجرم، لأن التوقيف المذكور اقتضته تدابير السلامة والمحافظة على الأمن العام. لذلك، نذكر السادة القضاة بأن التوقيف الاداري لا علافة له بالملاحقة الجزائية ولا يؤثر عليها. دمشق في 16 / 4 / 1968 وزير العدل