عدم تكليف المدعي الشخصي بدفع السلفة لا يمنع من قبوله في الدعوى ولا من الحكم له بالتعويض عن الأضرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ السهو عن تكليف المدعي الشخصي لدفع السلفة لا يمنع من الحكم له بالاضرار. إن السهو عن تكليف المدعي الشخصي لدفع السلفة لا يمنع من قبوله طرفاً في الدعوى والحكم له ببدل أضراره.