لا يقطع مدة إعادة الاعتبار إلا الحكم الصادر خلال سريان المدة القانونية، أما الحكم اللاحق الصادر بعد انتهائها فلا يعتد به ولا يمنع تحقق إعادة الاعتبار الحكمي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2086 – الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة 159 عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها. إن المادة 159 من قانون العقوبات قد نصت على أن المحكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل. وكان ظاهراً في ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لاصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه باعادة الاعتبار اليه والغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطاً منها مرور خمس سنوات على الغرامة الجنحية وعدم صدور أحكام أثناءها أما إذا صدر بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك نظراً لصراحة القانون.