يشترط لاستحقاق التعويض عن مدة تقل عن خمس عشرة سنة أن يكون طالب التعويض محامياً مسجلاً في جدول المحامين عند تقديم الطلب، وإلا انتفى الاستحقاق.
ليس يحق طلب التعويض عن المدة التي تقل عن 15 عاماً الا لمحامي المسجل في الجدول عند الطلب وفق المادة 13 من قانون تقاعد المحامين .