• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماح المالك السابق للمستأجر بتأجير المأجور للغير لا يلزم المالك الجديد ما لم يرد به نص صريح في عقد الإيجار معه

الأذون أو التسامح السابق من المالك الأول بشأن تأجير المأجور للغير لا يُلزم المالك اللاحق ما لم يتضمن العقد الجاري معه نصاً صريحاً يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

سماح مالك العقار السابق للمستأجر بتأجير المأجور إلى الغير لا يقيد المالك الجديد إذا لم يذكر ذلك صراحة في العقد الجاري بين هذا الأخير والمستأجر .