الأذون أو التسامح السابق من المالك الأول بشأن تأجير المأجور للغير لا يُلزم المالك اللاحق ما لم يتضمن العقد الجاري معه نصاً صريحاً يجيز ذلك.
سماح مالك العقار السابق للمستأجر بتأجير المأجور إلى الغير لا يقيد المالك الجديد إذا لم يذكر ذلك صراحة في العقد الجاري بين هذا الأخير والمستأجر .