تبليغ صورة استدعاء الطعن إلى المحكوم عليه يفتح مرحلة الطعن ويُعدّ بداية سريان ميعاده، ولا يُقبل الطعن إذا قُدّم بعد فوات هذه المهلة.
تاريخ تبليغ صورة استدعاء الطعن يعتبر بدءا لمرحلة الطعن بالحكم المناقشة: لما كان تاريخ تبليغ صورة استدعاء الطعن إلى السيد سليمان المذكور الواقع 24/8/1967 يعتبر يدءا لمهلة الطعن بالحكم الصادر بتاريخ 22/12/1966 بالنسبة إليه كان لجوء الاستاذ العارف بالوكالة عنه بعد ذلك وبتاريخ 25/2/1968 إلى الطعن بالحكم الملمع إليه غير جائز قانونا وواقعا بعد انقضاء المدة القانونية وبالتالي يستوجب الرفض شكلا.