• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الامر العرفي رقم 16 أحال دعاوى السلاح الممنوع الى القضاء العادي اذا كانت لاتزال قيد الرؤية ولم يصدر بها حكم قطعي وعليه فإن الجرائم

إذا أحال النص الخاص دعاوى السلاح الممنوع إلى القضاء العادي بالنسبة للدعاوى التي لم يصدر فيها حكم قطعي، فإن كل حكم غير مكتسب الدرجة القطعية يبقى خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً من النيابة العامة أو المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

ان الامر العرفي رقم 16 أحال دعاوى السلاح الممنوع الى القضاء العادي اذا كانت لاتزال قيد الرؤية ولم يصدر بها حكم قطعي وعليه فإن الجرائم التي فصل بها بحكم لم يكتسب الدرجة القطعية تبقى خاضعة للطعن من قبل النيابة العامة او المحكوم عليه .