إذا كانت العقوبة المقررة في النص لا يتجاوز حدها الأعلى مئة ليرة، عُدّت من نوع الجنحة، وترتّبت عليها أحكام الطعن الخاصة بالدعاوى الجنحية الاستئنافية، ومنها مقدار التأمين القضائي للطعن.
العقود الواردة في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر من نوع الجنحة لان الحد الأعلى فيها يصل الى مئة ليرة المناقشة: لما كانت العقوبة الواردة في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 و تاريخ 6/9/1959 تعتبر من نوع الجنحة لان الحد الأعلى فيها يصل الى مئة ليرة كما وان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف للقضايا الجنحية وقد نصت المادة 87 من قانون الرسوم القضائية رقم 105 وتاريخ 4/10/1953 على أن التأمين القضائي للطعن أمام محكمة النقض في الدعاوى الاستئنافية الجنحية هو مبلغ 75 ليرة