• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الامر العرفي رقم 16 لم يلغ الاحكام المبرمة الصادرة عن القضاء العسكري

النصوص الانتقالية التي تنقل دعاوى معيّنة إلى قضاء آخر لا تؤثر في الأحكام المبرمة السابقة عليها، لأن الحجية القطعية تمنع إعادة نظر ذات الفعل أو إلغائه بطريق غير مقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

الامر العرفي رقم 16 لم يلغ الاحكام المبرمة الصادرة عن القضاء العسكري . المناقشة: أن الأمر العرفي رقم 16 قد نص في المادة الثانية منه على احالة دعاوى السلاح الممنوع الى القضاء العادي اذا كانت لا تزال قيد الرؤيا ولم يصدر بها حكم قطعي ومؤدي ذلك أن الجرائم التي فصل بها بحكم قابل للطعن فيه من قبل النيابة العامة أو المحكوم عليه فاذا انقضت المدة القانونية ولم يطعن احد منه فقد اصبح مبرما ولا سبيل لتغييره وهذا ما تم في قرار قاضي الفرد العسكري فقد صدر وجاهیا بحق المدعى عليه بتاريخ 1/5/1966 واكنسب الدرجة القطعية بالنسبة اليه قبل صدور الأمر العرفي ثم شاهدته النيابة العامة ولم تطعن فيه فأصبح مبرما ولا مجال لتطبيق الأمر العرفي عليه .وكان على النيابة العامة العسكرية أن تطعن فيه بعد مشاهدته ولكنها لم تفعل بل اكتفت باحالة القضية على القضاء العادي ظنا منها أن قرار القاضي الفرد العسكري قد الغي تلقائيا بعد صدور الأمر العرفي وهذا الظن مخالف للقانون ولا محل للاخذ به ولا يحق للقاضي الابتدائي ان بلغ الحكم العسكري المبرم الان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة وفقا للمادة 181 من قانون العقوبات وتطبيقا لمبدأ القضية المقضية .