• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي إلزام الخصوم بتوضيح الدعوى والدفوع وتحديد الوقائع المراد الاستشهاد عليها قبل سماع الشهادة

لا تُسمع الشهادة قبل أن يوضح الخصوم طلباتهم ودفوعهم والوقائع المحددة التي يراد إثباتها بها، وعلى المحكمة أن تتولى توجيههم إلى ذلك قبل مباشرة سماع البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يحمل الطرفين على إيضاح الدعوى والدفع وتعيين الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها قبل سماع الشهادة .