لا تُسمع الشهادة قبل أن يوضح الخصوم طلباتهم ودفوعهم والوقائع المحددة التي يراد إثباتها بها، وعلى المحكمة أن تتولى توجيههم إلى ذلك قبل مباشرة سماع البينة الشخصية.
على القاضي أن يحمل الطرفين على إيضاح الدعوى والدفع وتعيين الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها قبل سماع الشهادة .