• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التوقيف الجاري استناداً إلى قانون الطوارئ لا علاقة له بدعوى الحق العام وامكانية اقامتها على فاعل الجرم لأن التوقيف المذكور اقتضته تدابير

إذا كان التوقيف قائماً على قانون الطوارئ بوصفه إجراءً احترازياً للأمن العام، فإنه لا يرتب أثراً مانعاً للملاحقة الجزائية ولا يحول دون إقامة دعوى الحق العام على الفاعل.

نص الاجتهاد

أن التوقيف الجاري استناداً إلى قانون الطوارئ لا علاقة له بدعوى الحق العام وامكانية اقامتها على فاعل الجرم لأن التوقيف المذكور اقتضته تدابير السلامة والمحافظة على الأمن العام المناقشة: تساءل البعض عما إذا كان التوقيف الحاصل بقرار من السيد نائب الحاكم العرفي وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون الطوارئ رقم 51 تاريخ 22/12/1962 يحول دون الملاحقة القضائية إذا كانت الأفعال المسندة اليى الموقوفين تشكل جرائم جزائية وبما أن التوقيف الجاري استناداً إلى قانون الطوارئ لا علاقة له بدعوى الحق العام وامكانية اقامتها على فاعل الجرم لأن التوقيف المذكور اقتضته تدابير السلامة والمحافظة على الأمن العام لذلك نذكر السادة القضاة بأن التوقيف الاداري لا علافة له بالملاحقة الجزائية ولا يؤثر عليها دمشق في 16/4/1968