يُفسَّر لفظ «الموقوف» في المادة 231 جزائية تفسيراً مقيداً بالشخص الذي أصدرت النيابة العامة بحقه مذكرة توقيف، ولا يمتد إلى مجرد المقبوض عليه أو المُحال بجنحة مشهودة ما لم تقترن حالته بتلك المذكرة.
عبارة الموقوف الواردة بالمادة 231 أصول جزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المناقشة: كنا في كتابنا الموجه الى المحامي العام في حماه برقم 20959 وتاريخ 3/6/1965 قد تطرقنا الى مدى حق النيابة العامة باصدار مذكرة توقيف بحق الشخص الذي قبض عليه بجنحة مشهودةهذا ورغم أن النصوص النافذة في قانون أصول المحاكمات الجزائية غير كافية للتدليل لوحدها على ان المقصود بكلمة الموقوف الواردة في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف غير أنه يتضح من الرجوع الى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1936 الذي كان نافذاً قبل قانون أصول المحاكمات الحالي والباحث في أصول المحاكمة في الجنح المشهودة أن للنيابة العامة بعد استجواب المقبوض عليه أن تصدر بحقه مذكرة توقيف م/1 مما يحمل على الدلالة بأن المراد بكلمة الموقوف المشار اليها الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف وبما أن المصلحة العامة تقضي أيضاً بالأخذ بهذا التفسير نظراً لأن محكمة البداية لا تملك اصدار مذكرة توقيف إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً وليست منها حالة الشخص الذي ارتكب جنحة مشهودة وأحيل اليها بدون استجواب من قبل النيابة العامة لذلك وتعديلاً لما جاء في كتابنا المشار اليه سابقاً فإن المقصود بعبارة الموقوف في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة