التراخي عن المطالبة القضائية بحصة الإنتاج في عقد الزراعة إلى ما بعد بدء السنة الزراعية التالية، مع استمرار المزارع في استثمار الأرض مدةً غير قصيرة، يُعد تنازلاً ضمنياً عن حق طلب الفسخ متى تولد لدى المزارع اطمئنان مشروع إلى استقرار مركزه.
اذا تراخى صاحب العمل الزراعي عن المطالبة قضاء بحصته من الإنتاج إلى أن تدخل السنة الزراعية التالية، ومرت فترة غير قصيرة على استمرار المزارع في عمله بالأرض المزارع عليها تزيد عن الشهر، بحيث يطمئن المزارع إلى وضعه الراهن. اعتبر هذا التراخي بمثابة تنازل صاحب العمل عن حق طلب الفسخ