إذا صدر من المورث، وهو صحيح الأهلية، تصرف منجز لصالح أحد ورثته، فإن هذا التصرف يكون صحيحاً نافذاً ما دام قد تم في حياته ونفذ حالها، ولا يُعدّ باطلاً لمجرد أنه أدى إلى تفضيل وارث أو حرمان بعض الورثة، لأن حق الورثة يرد على ما يبقى في التركة وقت الوفاة فقط.
إن التصرفات المنجزة الصادرة عن المؤرث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كإن المؤرث قد قصد بها حرمإن بعض الورثة لإن التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته , اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .